فأُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأُخْبِرَ أن سهلًا وُعِكَ، وأنه غير رائحٍ معك يا رسول الله.
فأتاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره سهلٌ بالذي كان من شأن عامر.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "علامَ يقتلُ أحدُكم أخاه؟! ألا برَّكْتَ! إن العينَ حقٌّ، توضأ له". فتوضأ له عامر، فراحَ سهلٌ مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس به بأس".
أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٣٨)، وأحمد (٣/ ٤٨٦ - ٤٨٧)، وابن ماجه (٣٥١٩)، والبيهقي (٩/ ٣٥١ - ٣٥٢) وغيرهم.
وذكر البيهقي عقبه عن الزهري، قال: "الغسلُ الذي أدركنا علماءنا يَصفونَهُ: أن يؤتى الرجلُ الذي يعينُ صاحبَه بالقدح فيه الماء، فيُمْسَكُ له مرفوعًا من الأبيض، فيُدْخِلُ الذي يعينُ صاحِبَهُ يدَه اليمنى في الماء، فيصب على وجهه صبَّةً واحدةً في القدح، ثم يُدْخِلُ يدَهُ فيمضمضُ، ثم يمجَّه، ثم يدخل يده اليسرى، فيغترف من الماء، فيصبه في الماء، فيغسل يده اليمنى إلى المرفق بيده اليسرى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يديه جميعًا في الماء صبَّةً واحدةً في القدح، ثم يدخل يده فيمضمض ثم يمجه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيغترف من الماء، فيصبه على ظهر كفه اليمنى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح، وهو ثاني يده إلى عنقه، ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى، ثم يفعلُ ذلك في ظهر قدمه اليمنى من عند الأصابع، واليسرى كذلك، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك، ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى في الماء، ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح، فيصبه على رأس المعيون من ورائه، ثم يكفأ القدح على وجهه الأرض من ورائه".
* * *
- الفصل بين صلاة الفرض وصلاة التطوع:
٤٥٠ - عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسَلهُ إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة.