للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقه الأثر:

فيه جواز السفر يوم الجمعة؛ إلا أن يكون نودي للصلاة؛ فيحرم.

قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢١): "اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة، فقالت طائفة: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت، كذلك قال الحسن البصري، وابن سيرين، وهو قول مالك. وقد روينا أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يريد السفر يوم الجمعة، وهو ينتظر الجمعة، فقال عمر: "إن الجمعة لا تحبس عن سفر". وروي عن أبي عبيدة: أنه خرج في بعض أسفاره بُكرة يوم الجمعة، ولم ينتظر الصلاة".

ثم ذكر -رَحِمَهُ اللهُ- قول من منع -أو كره- السفر يوم الجمعة، ثم قال (٤/ ٢٣): "لا أعلم خبرًا ثابتًا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس، وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي وجب السَّعْيُ إلى الجمعة على من سمع النداء، ولم يسعه الخروج عن فرض لزمه، فلو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت؛ كان حسنًا .. ".

* * *

- الوضوء بعد الغسل:

٦٥٦ - قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزُّهري، عن سالم، قال: "كان أبي يغتسلُ ثمَّ يتوضَّأُ، فأقول: أما يجزيكَ الغُسْلُ؟ وأيُّ وضوءٍ أتمّ من الغُسْلِ؟

قال: وأيّ وضوءِ أتمّ من الغسل للجُنُب؛ ولكئه يُخَيَّلُ إليَّ أنَّه يخرجُ من ذَكَري الشيءُ، فأَمَسُّهُ؛ فأتوضأُ لذلك".

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٧٠/ رقم: ١٣٨).

وقال شيخُنا عبد الله بن صالح العبيلان -حفظه الله- في "النكت العلمية على الروضة الندية" (ص ٨٨): "وإسناده صحيح".

ثم رواه عبد الرزاق (١٠٣٩) عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، كان يقول: "إذا لم تمسَّ فرجك بعد أن تقضِيَ غسلكَ؛ فأيّ وضوءٍ أسبغ من الغُسل؟ ".