"الكبرى"(٦/ ٣٠٢، ٣٠٣/ ١١٠٤١، ١١٠٤٢) والترمذي (٢٩٨١) وابن جرير الطبري (٢/ ٢٩٧) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧/ ٢٢٥٤) والطيالسي (٩٣٠) والطبراني في "الكبير"(٢٠/ رقم: ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٧٥، ٤٧٧) والدارقطني في "السنن"(٣/ ٢٢٢ - ٢٢٤) والحاكم (٢/ ١٧٤، ٢٨٠) والبيهقي في "السنن"(٧/ ١٣٨) وعبد الرزاق في "تفسيره"(١/ ٩٤) والبغوي في "تفسيره"(١/ ٢١٠) والواحدي في "الوسيط"(١/ ٣٣٤) وفي (أسباب النزول" (ص ٥٦ - ٥٧).
من طرق، عن الحسن البصري، عن معقل بن يسار به.
فقه الأثر:
قال الإمام الترمذي -رَحِمَهُ اللهُ-: "وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي؛ لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبًا، فلو كان الأمر اليها دون وليِّها لزوَّجَت نفسها، ولم تَحتَجْ إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب اللهُ في الآية الأولياء، فقال:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ}، ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء، في التزويج مع رضاهن" اهـ.
ونحو هذا قال ابن جرير الطبري وغيره.
قلت: ويدل على ذلك أيضًا قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "لا نكاح إلا بولي ... ".
وقوله: "يا لكع"؛ اللكع عند العرب: العبد، أو هو استعمال للدلالة على الحمق والذّم، ويخاطب به عادة اللئيم.
* * *
١٩٤ - عن أبي يونس -مولى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، قال: أمرتني عائشةُ أن أكتبَ لها مصحفًا، وقالت: "إذا بلغتَ هذه الآية فآذِني: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}[البقرة: ٢٣٨]. فلما بلغتها آذنتُها، فأملَتْ عليَّ:"حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتُها من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -".
أخرجه مسلم (٦٢٩) ومالك في "الموطأ"(١/ ١٣٨/ ٢٥) كتاب صلاة