للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٢ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: "كانت اليهودُ تقولُ في الرجل يأتي امرأته من قِبَلِ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا إن الولدَ يكون أحولَ، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣].

أخرجه البخاري (٤٥٢٨) ومسلم (١٤٣٥) وأبو داود (٢١٦٣) والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣١٤/ ٨٩٧٤. ٨٩٧٥ و ٦/ ٣٠٢/ ١١٠٣٨، ١١٠٣٩) والترمذي (٢٩٧٨) وابن ماجه (١٩٢٥) والطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٤٠٤/ ٢١٣٣) وابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٤٧٤، ٥١٢/ ٤١٦٦، ٤١٩٧) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٤٨) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٢٩) والبيهقي في"السنن" (٧/ ١٩٤، ١٩٥) وفي "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ١٦٠/ ١٤٠٥٢) والدارمي في "مسنده" (رقم: ١١٧٢، ٢٢٦٠ - الداراني) وعبد الرزاق في "سننه"- التفسير- (٣/ ٨٤٥/ ٣٦٧ - الصميعي) والحميدي في "مسنده" (٢/ ٥٣٢/ ١٢٦٣) وأبو يعلى في "مسنده" (٤/ ٢١/ ٢٠٢٤) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤٠، ٤١) والبغوي في "تفسيره" (١/ ١٩٨) وفي "شرح السنة" (٩/ ١٠٥/ ٢٢٩٦) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (رقم: ١٧٣٩) وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٨٩) والسهمي في "تاريخ جرجان" (رقم: ٦١٠، ٩٧١).

كلهم من طرق؛ عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.

* * *

١٩٣ - عن معقل بن يسار - رضي الله عنه -، قال: "كانت لي أختٌ تُخطَبُ؛ فأمنعُها، فخطبها ابن عَم لي، فزوَّجتها إياه، فَاصطَحَبَا ما شاء اللهُ أن يَصطَحِبَا، ثم طلَّقها طلاقًا له عليها رجعةٌ، فتركها حتى انقضَت عدّتُها وخطبها الخُطَّاب؛ جاء فخطبها، فقلتُ: يا لُكَعُ! خطبتَ أختي فمنعتُها الناسَ وآثرتُكَ بها؛ طلَّقَتها، فلما انقَضَت عِدَّتُها جئتَ تخطِبُها! لا والله الدي لا إله إلا هو؛ لا أُزَوِّجُكُما. ففيَّ نزلت هذه الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ} [البقرة: ٢٣٢]. فقلتُ: سمعًا وطاعةً كَفَّرْتُ عن يميني، وأنكحتُها".

أخرجه البخاري (٤٥٢٩، ٥١٣٠، ٥٣٣٠) وأبو داود (٢٠٨٧) والنسائي في