فكان الرجلُ يُفْتَنُ في دِينِه؛ إما أن يَقْتُلُوهُ، وإما يوثِّقُوهُ، حتى كَثُرَ الإسلامُ فلم تكن فتنة".
فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد؛ قال: فما قولُكَ في عليِّ وعثمان؟
قال ابن عمر: "ما قولي في عليّ وعثمان! أما عثمان؛ فكان اللهُ قد عَفَا عنه، فكرهتم أن يَعْفُوَ عنه. وأما عليّ؛ فابن عمّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخَتَنَه -وأشار بيده-: وهذه ابنته أو بنته حيث تَرَوْنَ".
أخرجه البخاري (٤٦٥٠) وانظر رقم (٤٥١٣ - ٤٥١٥) منه. وانظر الذي بعده.
* * *
١٨٥ - عن سعيد بن جبير، قال: "خَرَجَ إلينا ابنُ عمر، ونحن نرجوا أن يحدثنا حديثًا عجيبًا، فَبَدَر إليه رجلٌ بالمسألة، فقال: با أبا عبد الرحمن؛ ما يمنَعُكَ من القتال، والله تعالى يقول:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}[البقرة: ١٩٣].
قال:"ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنةً، وليس يقاتِلُهم على المُلْكِ".
أخرجه البخاري (٤٦٥١، ٧٠٩٥) والنسائي في "الكبرى"(٦/ ٢٩٨، ٣٥٢/ ١١٠٢٦، ١١٢٠٧) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(١/ ٣٢٧/ ١٧٣٣).
من طريق: بيان، عن وبرة، عن سعيد به.
* * *
١٨٦ - قال الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة -واللفظ لأسحاق- أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله (ابن مسعود) - رضي الله عنه، قال: