العلمية) من طريق: وكيع، نا هشام الدستوائي، عن قتادة به بنحوه.
ومسألة نقض الوضوء بالنوم؛ فيها تفصيل طويل لأهل العلم، ينظر في مظانه من كتب الشروح والفقه، إذ لا مجال لتفصيل ذلك هنا، والله المستعان.
* * *
٦٠ - عن أبي ظبيان:"أنه رأى على بن أبي طالب - رضي الله عنه - بال قائمًا، ثم دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعله، ثم صلَّى".
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(١/ ٩٧) وابن أبي شيبة في "مصنفه"(١/ ١٧٣/ ١٩٩٨ - العلمية) والبيهقي (١/ ٢٨٨) وعبد الرزاق في "مصنفه"(رقم: ٧٨٣).
من طريقين عن أبي ظبيان به.
الأولى: رواه عنه الأعمش.
والثانية: رواه عنه سلمة بن كهيل.
وهذا إسناد صحيح كما قال العلامة الألباني في تعليقه على "المسح على الجوربين"(ص ٤٧) وفي "تمام النصح في أحكام المسح" الملحق بكتاب "المسح على الجوربين" للعلامة القاسمي (ص ٨٧).
فقه الأثر:
- جواز المسح على النعلين -إذا كان لبسهما على طهارة- خلافًا لمن منع ذلك من المتعصّبين المذهبيين.
- أن خلع النعل بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء، كما هو مذهب كثير من علماء السلف قديمًا وحديثًا، وممن اختار هذا القول؛ شيخ الإسلام -رَحِمَهُ اللهُ- كما في "الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية"(ص ٢٦ - ط. العاصمة) وهو اختيار العلامة الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- كما في "تمام النصح"، وشيخ القصيم محمد بن صالح العثيمين -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في "مجموع فتاويه"(٧/ ١٦٢).