للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من طريق: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ٢١٧) من طريق: شعبة، عن قتادة به.

وفي الأثر أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه هو السنة، وهذا بخلاف ما عليه كثير من المالكية والحنفية من عدم القول بهذه السنة، ومخالفتهم لها تعصُّبًا لمذهبهم، ومخالفة لسنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه، وقد ثبت الرفع عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في أحاديث كثيرة، ذكرها الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ- في "جزء رفع اليدين"، وسيأتي تخريج بعض الآثار في ذلك.

ومنه تعلم أن قول بَعض متعصّبي الحنفية بفساد صلاة من يرفع يديه عند الركوع والرفع منه؛ أنه نكوص عن السنة، والله المستعان.

* * *

تحريم نكاح المتعة:

٢٣١ - قال الإمام أبو القاسم الطبراني -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا هاشم بن مَرثَد، قال: حدثنا المعافى بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: "أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة.

فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظنُّ ابنَ عباس يفعل هذا"!

قالوا: بلى؛ إنه يأمر به.

فقال: "وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رَسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -". ثم قال ابن عمر: "نهانا عنها رسول - صلى الله عليه وسلم -، وما كنَّا مسافحين".

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١٠/ ١٣٧ - ١٣٨/ ٩٢٩١ - الطحان) أو (٩/ ١١٩/ ٩٢٩٥ - الحرمين).

وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات من رجال الصحيح، خلا المعافى بن