١٨٢ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه، قال:"لو كان الدِّينُ بالرَّأي لكانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بالمَسْحِ من أَعْلَاهُ، وقد رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ على ظَاهِرِ خُفَّيْهِ".
أخرجه أبو داود (١٦٢) وابن أبي شيبة في "مصنفه"(١/ ١٦٥/ ١٨٩٥ - العلمية) والبيهقي في "المدخل"(١/ ٢٠١ - ٢٠٢/ ٢١٩) وابن حزم في "الإحكام"(٦/ ١٠٢٠).
من طريق: حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي به.
وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام"(رقم: ٦٠ - ط سمير الزهيري)، وفي "الفتح"(١٣/ ٣٥٢)، وصحّحه في "التلخيص"، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" رقم (١٤٧). ولفظ ابن أبي شيبة:"لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرهما، ولكني رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مسح ظاهرهما".
وانظر "المسند" للإمام أحمد (١/ ٩٥) و"المسند" للحميدى (١/ ٢٦).
وهذا لا يعارض لفظ أبي داود، بل يؤكده، والدليل على هذا أن وكيعًا رواه عن الأعمش بهذا اللفظ، ثم قال -أي وكيع-: يعني: الخفين. (ذكره أبو داود).
ثم إنه أخرجه برقم (١٦٤) بهذا اللفظ وفي آخره: " .. وقد مسح النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على ظهر خُفَّيْهِ".
ثم إن ابن أبي شيبة أخرج في "مصنفه"(١/ ١٦٥/ ١٨٩٤) عن حفص، عن
عبد الملك بن سلع، عن عبد خير؛ أن عليًا مسح على الخفين.
والآثار عن علي وغيره من الصحابة كثيرة في الباب، وهي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - متواترة.
ثم بعد ذلك تنكر الطائفة التي تدَّعي أنها تَتَّبعُ أهلَ البيتِ هذه الآثار