وفيه: أن الحجة عند التنازع سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيرجع إليها، ولا يُلتفت حينئذٍ إلى الآراء والمذاهب وغير ذلك، ولا تُعارض بقياس أو اجتهاد أو رأي.
وفيه: ما كان عليه الصحابة من الإنصاف والرجوع إلى الحق، وعدم الإصرار على الخطأ بعد تبيّن الحق. وانظر:"الفتح"(١٢/ ١٩).
* * *
٢٦٣ - عن سليمان بن يسار؛ أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفَّى عنها الحامل؛ تضع عند وفاة زوجها- فقال ابن عباس:"تعتدُّ آخر الأجلين".
فقال أبو سلمة:"تَحِلُّ حين تضع". فقال أبو هريرة:"وأنا مع ابن أخي".
فأرسلوا إلى أم سلمة، فقالت:"قد وضَعَتْ سُبَيْعَةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم - أن تتزوَّج".
أخرجه مالك في "الموطأ"(٢/ ١٠٤/ ٨٦) ومسلم (١٤٨٥) وأحمد (٦/ ٣١٤) أو رقم (٢٦٧٨٤ - قرطبة) والترمذي (١١٩٤) والبيهقي (٧/ ٤٢٩) وأبو يعلى في "مسنده"(١٢/ ٤١٢ - ٤١٣/ ٦٩٧٨) والدارمي (٣/ رقم: ٢٣٢٥ - الداراني) وابن حبان (١٠/ ١٣٣/ ٤٢٩٦) والنسائي في "المجتبى"(٦/ ١٩٢، ١٩٣) وابن الجاورد في "المنتقى"(٧٦٢).
من طرق؛ عن سليمان به.
وأخرجه مالك (٢/ ١٠٣/ ٨٣) والبخاري (٤٩٠٩) و (٥٣١٨) والنسائي في "الكبرى"(٦/ ٤٩٤/ ١١٦٠٦) وفي "المجتبى"(٦/ ١٩٢) والشافعي في "الأم"(٥/ ٢٢٤) وابن حبان (١٠/ ١٣٢/ ٤٢٩٥).
من طريق: أبي سلمة به.
* * *
٢٦٤ - عن علقمة والأسود، قالا: أُتِيَ عبدُ الله بن مسعود في رجلٍ تزوَّج