للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه: أن الحجة عند التنازع سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيرجع إليها، ولا يُلتفت حينئذٍ إلى الآراء والمذاهب وغير ذلك، ولا تُعارض بقياس أو اجتهاد أو رأي.

وفيه: ما كان عليه الصحابة من الإنصاف والرجوع إلى الحق، وعدم الإصرار على الخطأ بعد تبيّن الحق. وانظر: "الفتح" (١٢/ ١٩).

* * *

٢٦٣ - عن سليمان بن يسار؛ أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفَّى عنها الحامل؛ تضع عند وفاة زوجها- فقال ابن عباس: "تعتدُّ آخر الأجلين".

فقال أبو سلمة: "تَحِلُّ حين تضع". فقال أبو هريرة: "وأنا مع ابن أخي".

فأرسلوا إلى أم سلمة، فقالت: "قد وضَعَتْ سُبَيْعَةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم - أن تتزوَّج".

أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ١٠٤/ ٨٦) ومسلم (١٤٨٥) وأحمد (٦/ ٣١٤) أو رقم (٢٦٧٨٤ - قرطبة) والترمذي (١١٩٤) والبيهقي (٧/ ٤٢٩) وأبو يعلى في "مسنده" (١٢/ ٤١٢ - ٤١٣/ ٦٩٧٨) والدارمي (٣/ رقم: ٢٣٢٥ - الداراني) وابن حبان (١٠/ ١٣٣/ ٤٢٩٦) والنسائي في "المجتبى" (٦/ ١٩٢، ١٩٣) وابن الجاورد في "المنتقى" (٧٦٢).

من طرق؛ عن سليمان به.

وأخرجه مالك (٢/ ١٠٣/ ٨٣) والبخاري (٤٩٠٩) و (٥٣١٨) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٤٩٤/ ١١٦٠٦) وفي "المجتبى" (٦/ ١٩٢) والشافعي في "الأم" (٥/ ٢٢٤) وابن حبان (١٠/ ١٣٢/ ٤٢٩٥).

من طريق: أبي سلمة به.

* * *

٢٦٤ - عن علقمة والأسود، قالا: أُتِيَ عبدُ الله بن مسعود في رجلٍ تزوَّج