٧٣/ ٧٩٣ - العلمية) والبيهقي في "السنن"(١/ ٨١) وابن المنذر في "الأوسط"(٢/ ١٣٣) -مختصرًا بنحوه-.
من طريق: أبي الزبير، عن عبيد بن عمير به.
وانظر لفقه الأثر "الصحيحة"(١/ ٣٦٧ - المعارف).
تنبيه: عزا الشيخ الفاضل زكريا بن غلام الباكستاني في كتابه القيم "ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه"(١/ ١١٠) هذا الأثر لابن المنذر فقط، وأورده مختصرًا، والأولى أن تُذكر الرواية المذكورة هنا، والله أعلم.
وقد فات الشيخ الفاضل -وفقه الله- كثير من الآثار الصحيحة في هذا الباب - باب الفقه- وكثير منها في الكتب الستة وغيرها، فلعله يستدركها في الطبعات السابقة، ويستفيد من كتابنا هذا- فقد أوردتُ عددًا منها في هذا الجزء، والذي بعده- كما أني قد استفدتُ من كتابه كثيرًا، فجزاه الله خيرًا، وهكذا فإن العِلْمَ رَحِمٌ بين أهله، نسألُ الله تعالى أن نكون من أهله.
* * *
٢٠١ - عن همام بن الحارث، قال: نزل بعائشة ضيفٌ، فأمرَت له بملحفة لها صفراء، فنام فيها، فاحتلمَ؛ فاستحيى أن يُرْسِلَ بها وفيها أثر الاحتلام. قال: فغمسها في الماء، ثم أرسل بها.
فقالت عائشة:"لِمَ أفسدَ علينا ثوبنا؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، لربما فركته من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصابعي".
أخرجه مسلم (١/ ٢٠١) -كتاب الطهارة- (٣٢) باب حكم المنيّ،- بسنده دون المتن - وأحمد (٦/ ٤٣) أو رقم (٢٤٢٦٧ - قرطبة) والترمذي (١١٦) وابن ماجه (٥٣٨) والحميدي في "المسند"(١/ ٩٧/ ١٨٦) وابن أبي شيبة (١/ ٨٣/ ٩٢٠ - العلمية) وأبو عوانة في "مسنده"(١/ ١٧٥/ ٥٣٢). من طريق: إبراهيم، عن همام به.
وفيه دليل قوي على أن المنيّ طاهر؛ إذ لو كان نجسًا لما كانت أم المؤمنين تفركه، بل كان الواجب غسله، وتفصيل هذه المسألة في مظانه من كتب الفقه.