فقال:"لا؟ هكذا أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -".
أخرجه مسلم (١٠٨٧)، وأحمد (١/ ٣٠٦)، وأبو داود (٢٣٣٢)، والترمذي (٦٩٣)، والنسائي في "المجتبى"(٤/ ١٣١)، والبيهقي (٤/ ٢٥١)، وابن خزيمة في "صحيحه"(١٩١٦)، والدارقطني (٢/ ١٧١) وغيرهم.
فقه الأثر:
فيه من الفقه: أن رؤية أهل البلد لا تلزم أهل البلاد الآخرين.
قال الإمام أبو عيسى الترمذي:"والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لكل أهل بلد رؤيتُهم".
وقال النووي في "المنهاج" -شرحه على "صحيح مسلم"- (٤/ ٢١١ - ٢١٢): "والصحيح عند أصحابنا: أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
وقيل: إن اتفق المطلع لزمهم، وإن اتفق الإقليم، وإلا فلا.
وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض، فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة، فلا تثبت بواحد. لكن ظاهر حديثه أنه لم يردّه لهذا، وإنما ردَّه لأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد" اهـ.
قلت: وقد نقل الحافظ ابن حجر اختلاف العلماء في المسألة في "الفتح"(٤/ ١٤٧ - ١٤٨)، فانظره.
* * *
- الوِصَايَةُ بالعلم:
٥٠٩ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال:"اغْدُ عَالِمًا أو مُتَعَلِّمًا، ولا تَغْدُ إمَّعَةً بين ذلك".
حسن. أخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم"(١/ ١٤٣ رقم: ١٤٥ - ط. ابن الجوزي)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في "التاريخ والمعرفة" - المعرفة