قلت: وهذا الحكم منسوخ بأحاديث أخر، منها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في "الصحيحين" وغيرهما: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل".
وانظر:" الفتح"(١/ ٤٧٢ - ٤٧٣).
وسيأتي في هذه السلسلة -إن شاء الله تعالى- مزيد من الآثار في هذا الباب، والله الموفق.
* * **
٥٧٥ - قال عبد الله بن محمد - المعروف بابن أبي الدنيا -رَحِمَهُ اللهُ-: نا خلف بن سالم، نا أبو نعيم، نا فطر، نا أبو الطفيل، قال:
دعا عليٌّ الناسَ للبيعة، فجاء عبدُ الرحمن بن مُلْجَم المُراديّ، فردَّه مرَّتين ثم بايعه، ثم قال: ما يحبسُ أشقاها؟ لَيَخْضِبَنَّ -أَو ليصبِغَنَّ- هذه من هذا -للحيته من رأسه-، ثم تمثل:
شُدَّ حيازيمكَ للموتِ ... فإنَّ الموتَ آتيكَ
ولا تجزعْ من الموتِ ... إذا حلَّ بواديكَ
صحيح. أخرجه ابن أبي الدنيا في "مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب"(رقم: ٣٦)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(١/ ٢٩٦)، وابن سعد في "الطبقات الكبير"(٣/ ٣٣ - صادر) أو (٣/ ٣١ - ط. الخانجي)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(٤٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣ ط. دار إحياء التراث العربي)، والطبراني في "المعجم الكبير"(١/ ١٠٥/ رقم: ١٦٩)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(١/ ٣٥٢)، وأبو العرب التيمي في "المحن"(ص ٩٤، ٩٦).
من طرق؛ عن فطر بن خليفة به.
وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الليثي - رضي الله عنه -.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٩/ ١٣٨): "رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد؛ وهو ضعيف".