للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: وهذا الحكم منسوخ بأحاديث أخر، منها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في "الصحيحين" وغيرهما: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل".

وانظر: " الفتح" (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣).

وسيأتي في هذه السلسلة -إن شاء الله تعالى- مزيد من الآثار في هذا الباب، والله الموفق.

* * **

٥٧٥ - قال عبد الله بن محمد - المعروف بابن أبي الدنيا -رَحِمَهُ اللهُ-: نا خلف بن سالم، نا أبو نعيم، نا فطر، نا أبو الطفيل، قال:

دعا عليٌّ الناسَ للبيعة، فجاء عبدُ الرحمن بن مُلْجَم المُراديّ، فردَّه مرَّتين ثم بايعه، ثم قال: ما يحبسُ أشقاها؟ لَيَخْضِبَنَّ -أَو ليصبِغَنَّ- هذه من هذا -للحيته من رأسه-، ثم تمثل:

شُدَّ حيازيمكَ للموتِ ... فإنَّ الموتَ آتيكَ

ولا تجزعْ من الموتِ ... إذا حلَّ بواديكَ

صحيح. أخرجه ابن أبي الدنيا في "مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" (رقم: ٣٦)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١/ ٢٩٦)، وابن سعد في "الطبقات الكبير" (٣/ ٣٣ - صادر) أو (٣/ ٣١ - ط. الخانجي)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣ ط. دار إحياء التراث العربي)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ١٠٥/ رقم: ١٦٩)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٣٥٢)، وأبو العرب التيمي في "المحن" (ص ٩٤، ٩٦).

من طرق؛ عن فطر بن خليفة به.

وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الليثي - رضي الله عنه -.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ١٣٨): "رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد؛ وهو ضعيف".

قلت: قد توبع؛ تابعه غير واحد.