٤٩٦ - قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عَبْثَرٌ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة، قال: كنتُ جالسًا عند ابن عمر، فجاءه رجلٌ، فقال: أيصلحُ لي أن أطوفَ بالبيت قبل أنْ آتِيَ الموقِفَ؟
قال:"نعم".
قال: فإنَّ ابنَ عباس يقول: لا تَطُفْ بالبيت حتى تأتِيَ الموقِفَ.
فقال ابنُ عمر:"فقَدْ حَجَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فطافَ بالبيتِ قبلَ أنْ يَأتِيَ الموقفَ. فبقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أحقُّ أنْ تَأْخُذَ، أو بقولِ ابنِ عباس؛ إنْ كنتَ صادقًا"؟!.
أخرجه مسلم (١٢٣٣).
فقه الأثر:
- فيه إثبات سُنَّة الطواف للقدوم قبل الوقوف بعرفات.
- وفيه أن من كان صادقًا في إسلامه واتباعه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا يعدل عن فعله وطريقته إلى قول أحد غيره.
* * *
- الجمعة في القرى:
٤٩٧ - قال الحافظ أبو داود السجستاني: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أُمامة بن سهل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك -وكان قائدُ أبيه بعدما ذهبَ بصرُه-، عن أبيه كعب بن مالك: أنه كان إذا سمع النداءَ يومَ الجمعة تَرَحَّمَ لأسعد بن زُرارة. فقلتُ له: إذا سمعتَ النداءَ ترحَّمْتَ لأسعد بن زرارة؟!.
قال:"لأنه أوَّلُ من جَمَّعَ بنا في هَزْمِ النَّبِيتِ من حرَّةِ بني بَيَاضَة، في نقيعٍ يُقَالُ له: نقيعُ الخَضَمَات".