فقال:"نعم، صلَّيْتُ معه الجمعة في المقصورة، فلما سلَّم الإمامُ قمتُ في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخلَ أرسل إليَّ، فقال: "لا تَعُدْ لما فعلتَ، إذا صَلَّيتَ الجمعةَ فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تكلَّمَ أو تخرجَ؛ فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك؛ أن لا تُوصَلَ صلاةٌ بصلاةٍ حتى نتكلَّمَ أو نخرجَ".
أخرجه مسلم (٨٨٣) وأبو داود (١١٢٩).
وفيه من الفقه: أن من السُّنَّة أن يفصل بين صلاة الفرض والنفل في الجمعة وغيرها بقيام أو كلام أو نحوه.
* * *
- يومُ الحجِّ الأكبر: يومُ النحر:
٤٥١ - قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أنَّ الحكمَ بن نافع حدَّثهم: حدثنا شعيب، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرة قال:
"بَعَثَنِي أبو بكرِ فيمن يؤذِّنُ يومَ النَّحْرِ بمنى: أن لا يحجَّ بَعْدَ العام مشركٌ، ولا يطوفَ بالبيتِ عريان. ويوم الحجِّ الأكبر: يومُ النَّحْرِ، والحجُّ الأكبرُ: الحجُّ".
صحيح. أخرجه أبو داود (١٩٤٦).
وأخرجه البخاري (١٦٢٢)، ومسلم (١٣٤٧) بنحوه.
ولفظ مسلم: "قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر الصديق في الحَجَّةِ التي أمَّرَهُ عليها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، قبل حجة الوداع، في رهطٍ؛ يؤذّنونَ في الناس يوم النحر: لا يحجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوفُ بالبيتِ عريانٌ.
قال ابن شهاب: فكان حُميد بنُ عبد الرحمن يقول: يومُ النحرِ يومُ الحجّ الأكبر. من أجلِ حديث أبي هريرة".