ثم سألته بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري: "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة".
أخرجه مسلم (٥/ ٨٨٦)، وأخرج البخاري (٩٦٠) شطره الأول.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(٥٦٢٧)، والبيهقي في "السنن الكبير"(٢/ ٢٨٤) وغيرهم.
وانظر الذي بعده.
* * *
٤٣٩ - وقال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء: أن ابنَ عباس أرسلَ إلى ابن الزُّبير أوَّلَ ما بويعَ له: "أنه لم يكن يؤذَّن للصلاة يوم الفطر، فلا تؤذِّن لها".
قال: فلم يؤذنْ لها ابنُ الزبير يومه.
وأرسل إليه مع ذلك:"إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك كان يُفعل".
قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة.
أخرجه مسلم (٨٨٦/ ٦)، والبخاري (٩٥٩)، وعبد الرزاق (٥٦٢٨)، والبيهقي (٢/ ٢٨٤) وغيرهم.
* * *
٤٤٠ - قال الإمام أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد الله بن منير، عن سعيد بن عامر، عن همام، عن أبي غالب، قال: "صلَّيتُ مع أنس بن مالك على جنازةِ رجل، فقامَ حيالَ رأسِهِ، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة؛ صلِّ عليها.