للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧ - قال الإمام مسلم -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حُجْرٍ، قالوا: حدثنا اسماعيل -وهو ابن عُلَيَّة- عن ابن أبي عروبة، عن عبد الله الدَّاناج. ح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي - واللفظ له- أخبرنا يحيى بن حماد، حدثنا عبد العزبز بن المختار، حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج - حدثنا حُصين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدتُ عثمان بن عفان وأُتِيَ بالوليد قد صلّى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدُكم؟! فشهد عليه رجلان؟ -أحدهما حمران- أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ.

فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي؛ قم فاجلده.

فقال علي: قم يا حسن فاجلده.

فقال الحسن: ولِّ حارّها من تولّى قارها -فكأنه وجد عليه- فقال: يا عبد الله بن جعفر؛ قم فاجلده، فجلده وعليٌّ بعد، حتى بلغ أربعين. فقال: أمسِك، ثم قال: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحبُّ إليَّ".

أخرجه مسلم (١٧٠٧) وأحمد (١/ ٨٢) أو رقم (٦٢٤ - شاكر) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ رقم: ٢٨٣٩٨ - العلمية) وأبو داود (٤٤٨٠، ٤٤٨١) من طريق: سعيد بن أبي عروبة به.

فقه الأثر:

الوليد هو: ابن عقبة بن أبي معيط.

توله: "فشهد حمران أنه شربها، وشهد آخر أنه رأه يتقيأ .. "؛ "فيه من الفقه تلفيق الشهادتين إذا أدّتا إلى معنى واحد، فإن أحدهما شهد برؤية الشرب، والآخر بما يستلزم الشرب، ولذلك قال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها". قاله أبو العباس القرطبي في "المفهم" (٥/ ١٣٤).

وقال النووي في "المنهاج" -شرحه لمسلم- (١١/ ٢١٩): "هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يُحدُّ حدَّ الشارب، ومذهبنا أنه لا يُحَدُّ