٥٧٩ - قال أبو داود: حدثنا عبدُ الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد-، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة:"أنَّ أُناسًا من أهلِ العراق جاؤوا فقالوا: يا ابن عباس؛ أترى الغسلَ يوم الجمعة واجبًا؟
قال: "لا؛ ولكنَّهُ أطهر، وخيرٌ لمن اغتسل، ومن لم يغتسِلْ فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بَدَأَ الغُسلُ: كانَ الناسُ مجهودين؛ يلبسون الصُّوفَ، ويعملونَ على ظهورهم، وكان مسجدُهم ضَيِّقا مُقارب السَّقْفِ، إنما هو عريش، فخرجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم حارٍ، وعَرِقَ الناسُ في ذلك الصُّوفِ، حتى ثارت منهم رياحٌ آذى بذلك بعضهم بعضًا، فلما وجَدَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الرِّيح، قال:"أيها الناسُ؛ إذا كان هذا اليوم فَاغْتَسِلُوا، وَلِيَمَسَّ أحدُكم أفضل ما يجد من دُهنِه وطِيبِه".
قال ابنُ عباس:"ثم جاء الله بالخيرِ، ولبسوا الصُّوفَ، وكُفُوا العملَ، ووُسِّعَ مسجدُهم، وذهبَ بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضًا من العَرَقِ".
حسن. أخرجه أبو داود (٣٥٣)، وأحمد (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩) أو رقم: (٢٤١٩ - شاكر)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(رقم: ٥٨٨)، وابن خزيمة في "صحيحه"(رقم: ١٧٥٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(١/ ١١٦ - ١١٧/ رقم: ٧٥٧)، والحاكم في "المستدرك"(١/ ٢٨٠ - ٢٨١) و (٤/ ١٨٩)، والطبراني في "المعجم الكبير"(١١/ رقم: ١١٥٤٨)، والبيهقي في "السنن الكبير"(١/ ٢٩٥).
من طريق: عمرو بن أبي عمرو به.
ورواه عن عمرو: سليمان بن بلال، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي.
وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(٢/ ٣٦٢)، وقبله النووي في "المجموع"(٤/ ٥٣٦).