للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر -رَحِمَهُ اللهُ- في "عمدة التفاسير" (٢/ ١٤ - ١٥): "إن الرواية عند الحاكم موقوفة، وكذلك ثبتت في مخطوطة مختصره للذهبي، إلا أن يكون الحاكم رواه في موضع آخر مرفوعًا؛ ولا أظنه" اهـ.

* * *

٢٤ - قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثني أحمد بن يعقوب، حدثنا اسحاق بن سعيد، قال: سمعتُ أبي يحدّث عن عبد الله بن عمر، قال: "إن من وَرْطَاتِ الأمور التي لا مخرج لمن أَوْقَعَ نفسَه فيها؛ سفكَ الدّم الحرام بغير حِلّه".

أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم: ٦٨٦٣).

فقه الأثر:

في الأثر دلالة واضحة على عظم سفك الدم الحرام، ذلك أن القاتل إذا قتل أو سفك دمًا حرامًا لا يحل له قتله؛ فقد ورّط نفسه؛ "فإن زوال الدنيا أعظم عند الله من قتل رجل مسلم" كما صحّ بذلك الحديث.

واعلم؛ أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر الذابح إذا أراد أن يذبح ذبيحته، بأن يحد شفرته كي يريحَ ذبيحته رفقًا بهذا الحيوان الذي أحل الله ذبحه وأكله، فكيف بالإنسان وهو أكرم من الحيوان بكثير وقد قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} الآية.

وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تحرم التعرض للمسلم بالأذى فضلًا عن تحريم قتله وسفك دمه؛ فماذا عسى أن يقول هؤلاء الذين يبيحون لأنفسهم قتل المسلمين والأبرياء والمستأمنين، من الجماعات التي تدّعي الإسلام، والتي تقاتل باسم الإسلام، والتي تزعم أنها تريد تحكيم شريعة الله! فها هي شريعة الله تحرم قتل المؤمن، وها هم يقتلون المسلمين والأبرياء، فهم أول من نقض حكم الله، وحكّموا أهواءهم، وفاقد الشيء لا يعطيه، فهل عسى سيتبصّر الشباب المسلم؟!

* * *

٢٥ - عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: "اجتنبوا الخمرَ فإنها أم الخبائث، إنه كان رجلٌ ممن خلا قبلكم تعبَّدَ، فعلِقَتْهُ امرأةٌ