تنبيه: أورد الأثر الحاكم في "مستدركه" في موضعين كما تقدم، لكنه سقط عنده في الموضع الأول ذكر الأعمش في الإسناد، والله أعلم.
فقه الأثر:
قوله:"يرضخوا لأنسبائهم"؛ أي: يعطوا أنسباءهم، رضخ له من ماله، أي: أعطاه. وأنسبائهم: أقربائهم.
قال الحافظ ابن جرير الطبري في "تفسيره": "يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك يا محمد هدي المشركين إلى الإسلام، فتمنعهم صدقة التطوع، ولا تعطيهم منها؛ ليدخلوا في الإسلام، حاجة منهم إليها، ولكن الله يهدي من يشاء من خلقه إلى الاسلام فيوفقهم له، فلا تمنعهم الصدقة" اهـ.
* * *
١٧٥ - عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه -، قال:"قلتُ لعائشةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا يومئذٍ حديثُ السِّنّ-: أرأيتِ قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة: ١٥٨]، فما أرى على أحدٍ شيئًا ألَّا يَطَّوَّفَ بهما.
قالت عائشة: "كلا؛ لو كانت كما تقول؛ كانت لا جناح عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار؛ كانوا يُهِلُّون بمناة، وكانت مناةُ حَذوَ قُدَيدِ، وكانوا يتحرَّجُونَ أن يطوفوا بين الصَّفَا والمروةَ، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ فأنزل الله:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
أخرجه البخاري (١٦٤٣، ١٧٩٠، ٤٤٩٥، ٤٨٦١) ومسلم (١٢٧٧) ومالك في "الموطأ"(١/ ٣٧٣) - كتاب الحج، (٤٢) باب جامع السعي. وأحمد في "المسند"(٦/ ١٤٤، ١٦٢، ٢٢٧) أو رقم (٢٥٢٢٣، ٢٥٤٠٤، ٢٦٠١٥ - قرطبة) وأبو داود (١٩٠١) والنسائي في "المجتبى"(٥/ ٢٣٧ - ٢٣٩) أو رقم (٢٩٦٧، ٢٩٦٨) وفي "الكبرى"(٢/ ٤١٥، ٤١١/ ٣٩٦٠، ٣٩٦١) و (٦/ ٢٩٣/ ١١٠٠٩) والترمذي (٢٩٦٥) وابن ماجه (٢٩٨٦) وابن جرير الطبري في "تفسيره"