(ص ٧٠) وابن عبد البر في "التمهيد"(٥/ ٥٦) والدارقطني (١/ ٢٨٩) والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(ص ٢١٨) وابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد"(ص ٨٣، ٨٨) والسهمي في "تاريخ جرجان"(ص ٤٣٣).
من طرق؛ عن الوليد بن مسلم، قال؛ سمعتُ زيد بن واقد، عن نافع به.
والوليد بن مسلم مدلس؛ لكنه صرّح بالتحديث هنا.
فقه الأثر:
فيه أن السنة هي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، كما تراه مفصلًا في كتاب الإمام البخاري "جزء رفع اليدين".
وقال الإمام الشافعي:"لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع؛ أن يترك الإقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم -". انظر "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (٢/ ١٠٠) ترجمة أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني.
وانظر لتمام الفاثدة "القول المبين في أخطاء المصلين"(ص ١٠٠ - ١٠٥) للشيخ الفاضل مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله.
* * *
٣٣ - عن سهل بن سعد، قال:"كان النَّاسُ يؤمرونَ أن يضعَ الرَّجُل يَدَهُ اليُمْنَى على ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصَّلاةِ".
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه البخاري (٧٤٥) ومالك في "الموطأ"(١/ ١٥٩/ ٤٧) - ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، (١٥) باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وأحمد في "المسند"(٥/ ٣٣٦) أو رقم (٢٢٩٥٦ - قرطبة).
من طريق: أبي حازم، عن سهل به.
فقه الأثر:
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الفتح"(٢/ ٢٦٢): "هذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم -".