للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وصححه العلامة الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (رقم: ٢٣٣٣).

وقال علّامة اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رَحِمَهُ اللهُ- في "الصحيح المسند من أسباب النزول" (ص ٤٧): "رجاله رجال الصحيح".

فقه الأثر:

- قوله: "كانت المرأة" إلخ؛ أي: في الجاهلية، قبل مجيء الإسلام.

(أن تهوّده)؛ أي: تجعله بين اليهود.

قال الخطابي في "المعالم": "في الحديث دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقرّ على ما كان انتقل إليه، وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته، فأما من انتقل من شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهود وتبديل ملّة النصرانية؛ فإنه لا يُقَرُّ على ذلك.

وأما قوله سبحانه وتعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} فإن حكلم الآية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود، وأما إكراه الكافر على دين الحق فواجب، ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤذوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم" اهـ.

وانظر لمزيد من التفصيل "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ٢٨٥ - وما بعدها).

* * *

١٠٦ - قال البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا مغيرة بن النعمان، قال: سمعتُ سعيد بن جبير، قال: "آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلتُ إلى ابن عباس؛ فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: ٩٣] هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء".

أخرجه البخاري (٤٥٩٠، ٤٧٦٣) ومسلم (٣٠٢٣) وأبو داود (٤٢٧٥)