وأخرجه أحمد (٤/ ٢٨٠) والنسائي في "الكبرى"(٣/ ٣١٧/ ٥٥١٨) وفي "المجتبى"(٦/ ١٢٢) والترمذي (١١٤٥) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠١ - ٣٠٢) والطبراني في "الكبير"(٢٠/ رقم: ٥٤٢) وابن حبان (٩/ ٤١٠ - ٤١١/ ٤١٠١) والبيهقي (٧/ ٢٤٥) والحا كم (٢/ ١٨٠).
من طريق: داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة به. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٠) وأحمد (٤/ ٢٨٠) وأبو داود (٢١١٤) والنسائي في "الكبرى"(٣/ ٣١٧/ ٥٥١٧) وفي "المجتبى"(٦/ ١٢١) وابن ماجه (١٨٩١) والطبراني (٢٠/ رقم: ٢٤٥، ٢٤٦) وابن حبان (٩/ ٤٠٧ - ٤٠٨/ ٤٠٩٨) والبيهقي (٧/ ٢٤٥) والحاكم (٢/ ١٨٠ - ١٨١).
من طريق: فراس الهمداني، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله به.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ كما قال الحاكم والذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٥) وأبو داود (٢١١٦) وأحمد (٤/ ٢٧٩) والبيهقي (٧/ ٢٤٦). من طريق: قتادة، عن خلاس بن عمرو وأبي حسان، يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود به.
وللاثر طرق أخرى، نكتفي بهذا القدر منها، والحمد لله أولاً وآخراً.
* * *
٢٦٥ - عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نَجْدَةُ بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن خِلَالٍ -فقال ابن عباس:"إن الناسَ يقولون: إن ابن عباس يُكَاتِبُ الحرورية، ولولا أني أخافُ أَنْ أَكْتُمَ علماً؛ لم أكتُبْ إليه"- فكتب إليه نجدة: أما بعد؛ فأخبرني: هل كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وهل كان يَضرِبُ لهُنَّ بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يُتْمُ اليتيم؟ وعن الخُمْسِ؛ ما هو؟
فكتب إليه ابن عباس:"كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هل كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ - وقد كان يغزو بهنَّ؛ فيُدَاوِينَ الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، وأما بسهمٍ؛