فلم يضرِبْ لهنَّ. وإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقتل الصبيان؛ فلا تقتلِ الصبيان.
وكَتَبْتَ تسألُني: منى ينقضي يُتْمُ اليتيم؟ - فلعمري إن الرجُلَ لتنبُتُ لحيتُه وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخُذُ الناس؛ فقد ذهبَ عنه اليُتْمُ.
وكتبتَ تسألُني: عن الخُمْسِ؛ لمن هو؟ - وإنا كنا نقول: هو لنا؛ فأبى علينا قومُنا ذلك".
أخرجه مسلم (١٨١٢) وأحمد (١/ ٢٢٤، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٩٤، ٣٠٨، ٣٢٠) أو رقم (١٩٦٧، ٢٢٣٥، ٢٦٨٥، ٢٨١٢، ٢٩٤٣ - شاكر) وأبو داود (٢٧٢٧، ٢٧٢٨) والنسائي في "المجتبى" (٧/ ١٢٨ - ١٢٩) أو رقم (٤١٤٤، ٤١٤٥ - المعرفة) وفي "الكبرى" (٣/ ٤٤/ ٤٤٣٥، ٤٤٣٦) والترمذي (١٥٥٦) والدارمي (٣/ رقم: ٢٥١٤ - الداراني) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩) أو (٦/ ٥٢١/ ٣٣٤٣٩ - العلمية) وابن نصر في "السنة" (رقم: ١٥٩، ١٦٠ - العاصمة) وأبو عبيد في "الأموال" (رقم: ٨٥١ - ٨٥٣) وابن زنجويه في "الأموال" (٢/ ٧٣٦ - ٧٣٧) وسعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠) والحميدي في "مسنده" (١/ ٢٤٤/ ٥٣٢) وأبو يعلى في "مسنده" (٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤/ ٢٥٥٠) و (٥/ ٤١، ٤٢/ ٢٦٣٠، ٢٥٣١) وابن حبان (١١/ ١٥٥ - ١٥٦/ ٤٨٢٤) والبيهقي (٦/ ٣٣٢) والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٢٣٥) والبغوي في "شرح السنة" (رقم: ٢٧٢٣) والشافعي في "مسنده" (٢/ ١٢٢ - ١٢٣).
من طرق؛ عن يزيد بن هرمز به.
إلا أن أحمد في الموضع الأول (١/ ٢٢٤) رقم (١٩٦٧) وأبو يعلى في الموضع الثاني (٥/ ٤١/ ٢٦٣٠) وابن نصر في الموضع الأول (١٥٩)، أخرجوه من طرق؛ عن عطاء، عن ابن عباس به.
وله عندهم جميعاً ألفاظ مختلفة، بعضها مطولاً، وبعضها مختصراً.
غريب الأثر:
الحرورية: هم الخوارج، سموا بذلك نسبة إلى قرية حروراء بالكوفة.