للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال عليٌّ - رضي الله عنه -: "أُنشد الله من كان هاهنا من أشجع؛ أتعلمون أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أهدى إليه رجلٌ حمار وحشٍ، وهو مُحْرِمٌ؛ فأبى أن يأكُلَهُ؟

قالوا: نعم".

غريب الأثر:

النُّزُل: المنزل، وهو أيضًا: قرى الضَّيف.

قُديد: موضع قرب مكة.

الحَجَل: طائر معروف.

الخَبَط: ورق العضاة من الطلح ونحوه، يخبط بالعصا، فيتناثر، ثم يُعلف للإبل.

اليعاقيب: ذَكَرُ الحجل.

فقه الأثر:

في هذا الأثر دلالة على تحريم صيد البر للمحرم مطلقًا، لكن يعارضه حديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - المعروف المتفق عليه، والكلام يطول في هذه المسألة، وخلاصته: أن المحرِم إذا اصطاد حرم عليه أكله، وإذا صيد له كذلك.

لكن إذا اصطاد الحلال لنفسه، وقدم للمحرم جاز له أكله، جمعًا بين الأحاديث، والله تعالى أعلم.

* * *

- سوء مذهب الخوارج:

٥٢٦ - قال الآجري: حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد، قال: حدثنا ابن المقرئ، قال: ثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: ذُكِرَ لابن عباس الخوارجَ، وما يصيبُهم عند قراءة القرآن!

قال: "يُؤْمِنُونَ بمُحْكَمه، ويضلُّونَ عن مُتَشَابِهِهِ، وقرأ: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} [آل عمران: ٦] ".