فقال عليٌّ - رضي الله عنه -: "أُنشد الله من كان هاهنا من أشجع؛ أتعلمون أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أهدى إليه رجلٌ حمار وحشٍ، وهو مُحْرِمٌ؛ فأبى أن يأكُلَهُ؟
قالوا: نعم".
غريب الأثر:
النُّزُل: المنزل، وهو أيضًا: قرى الضَّيف.
قُديد: موضع قرب مكة.
الحَجَل: طائر معروف.
الخَبَط: ورق العضاة من الطلح ونحوه، يخبط بالعصا، فيتناثر، ثم يُعلف للإبل.
اليعاقيب: ذَكَرُ الحجل.
فقه الأثر:
في هذا الأثر دلالة على تحريم صيد البر للمحرم مطلقًا، لكن يعارضه حديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - المعروف المتفق عليه، والكلام يطول في هذه المسألة، وخلاصته: أن المحرِم إذا اصطاد حرم عليه أكله، وإذا صيد له كذلك.
لكن إذا اصطاد الحلال لنفسه، وقدم للمحرم جاز له أكله، جمعًا بين الأحاديث، والله تعالى أعلم.
* * *
- سوء مذهب الخوارج:
٥٢٦ - قال الآجري: حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد، قال: حدثنا ابن المقرئ، قال: ثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: ذُكِرَ لابن عباس الخوارجَ، وما يصيبُهم عند قراءة القرآن!