للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦١٥ - وعن ابن شهاب الزهريّ، أنه قال: سألتُ سالم بن عبد الله: هل يُجْمَعُ بين الظهر والعصر في السَّفر؟

فقال: "نعم؛ لا بأس بذلك، ألم تَرَ إلى صلاةِ الناسِ بعرفة؟ ".

صحيح. أخرجه مالك (١/ ١٢ - ١٣/ رقم: ٣٥٨)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٥٠/ رقم: ٤٤١٤)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ١٦٥)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٢/ ٤٤٤/ رقم: ١٦٣١).

عن مالك، عن ابن شهاب به.

وهذا إسناد صحيح جدًّا.

* * *

٦١٦ - وعن هشامْ بن عروة، قال: "رأيتُ أبان بن عثمان يجمعُ بين الصلاتين في الليلةِ المطيرة -المغرب والعشاء-، فيصليها معه عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ لا ينكرونه".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥) أو (٣/ ١٣٤/ رقم: ٦٣٢٣ - الرشد)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ١٦٩).

من طريق: سليمان بن بلال، عن هشام به.

وانظر لمزيد من الفائدة: "فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر" للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -وفقه الله-.

* * *

- متى يكون الإحرامُ بالحج؟:

٦١٧ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "لا يُحْرِمُ بالحج إلَّا في أَشْهُرِ الحجِّ, فإنَّ من سُنَّةِ الحجِّ: أَنْ تُحْرِمَ بالحجِّ في أَشْهُرِ الحجِّ".

صحيح. ذكره البخاريُّ معلَّقًا (٣/ ٤٩٠ - فتح) - ٢٥ - كتاب الحج، (٣٣)