باب قول الله تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}[البقرة: ١٩٧]. ولفظه:"من السُّنَّةِ: أن لا يُحرمَ بالحج إلا في أشهر الحج".
ووصله: ابن خزيمة في "صحيحه "(٢٥٩٦)، وابن مردويه في "تفسيره" -كما في "تفسير ابن كثير"(١/ ٣٣٢) -، والدارقطني في "السنن"(٢/ ٢٣٣، ٢٣٤)، والحاكم في "المستدرك"(١/ ٤٤٨)، والبيهقي في "السنن الكبير"(٤/ ٣٤٣)، وابن حجر في "التغليق"(٣/ ٥٩).
من طرق؛ عن الحكم بن عُتيبة، عن مقسم، عن عبد الله بن عباس به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن كثير في "تفسيره"(١/ ٣٣٢ - ط. دار الصديق) عند تفسير الآية ١٩٧ من سورة البقرة. والشيخ الألباني في "مختصر صحيح البخاري "(١/ ٤٦٢/ رقم: ٣١١).
* * *
- الجمع بين الأختين بملك اليمين:
٦١٨ - عن محمد بن شهاب الزهري، عن قَبيصة بن ذؤيب: أنَّ رجلاً سألَ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن الأختين من مِلْكِ اليمين؛ هل يُجْمَعُ بينهما؟
فقال عثمان - رضي الله عنه -: "أحَلَّتْهُمَا آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، فأما أَنَا؛ فلا أحبُّ أن أصنعَ ذلك".
قال: فخرجَ من عنده، فلقي رجلًا من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فسأله عن ذلك، فقال:"لو كانَ في من الأمرِ شيءٌ، ثم وجدتُ أحدَا فَعَلَ ذلك؛ لجعلتُه نَكالاً".
قال ابن شهاب: أراه عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(٣/ ٣١٢/ رقم؛ ١٢٣٣ - ط- الهلالي)، والشافعي في "مسنده"(١٤١٩ - ط. دار البشائر)، وفي "الأم"(٦/ ٦/ رقم: ٢١٧٩ - ط. دار الوفاء)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(٤/ ١٦٩) أو (٦/