للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدّة الإتباع، والتمسك بالآثار، وترك العدول إلى الإجتهاد مع وجود النص.

وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الإجتهاد، وهو محمود؛ لكنه مع وجود النص فاسد الإعتبار" اهـ.

* * *

- الوضوء من القُبلة، ومسِّ المرأة:

٥٤٢ - قال عبد الرزاق: عن معمر، عن الزهري، عن سالم؛ أن ابنَ عمر كان يقول: "من قبَّلَ امرأتَه وهو على وضوءِ أعادَ الوضوءَ".

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٣٢/ رقم: ٤٩٦).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٤٩/ رقم: ٤٩١ - العلمية)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٥٥)، والدارقطني في "السنن" (١/ ١٤٥)، والشافعي في "الأم" (١/ ١٥) أو (١/ ٣٧/ رقم: ٤١ - ط. دار الوفاء)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١١٧/ رقم: ١٠)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١/ ١٢٤)، وفي "السنن الصغير" (١/ ٢٧/ رقم: ٣١)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١/ ٢١٣/ رقم: ١٧٢)، وفي "الخلافيات" (٢/ ١٥٧ - ١٥٨/ رقم: ٤٢٨)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" (١/ ٣٤٤/ رقم: ١٦٧).

من طرق؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: "أنه كان يرى القبلة من اللمس، ويأمر فيها بالوضوء".

وسقط ذكر سالم من طبعة "المصنف".

وأخرجه عبد الرزاق (١/ ١٣٢/ رقم: ٤٩٧)، والدارقطني (١/ ١٤٥) من طريق: يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

وصححه الدارقطني، والبيهقي وغيرهما.

وقال البيهقي: "ولا يشك في صحته أحد".