٥٤٣ - وقال عبدُ الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "القُبلةُ من اللمسِ، ومنها الوضوء".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(١/ ١٣٣/ رقم: ٥٠٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٩/ رقم: ٤٩٢)، والدارقطني (١/ ١٤٥)، والبيهقي في "السنن الكبير"(١/ ١٢٤)، وفي "الخلافيات"(٢/ ١٥٨ - ١٥٩/ رقم: ٤٢٩)، وفي "معرفة السنن والآثار"(١/ ٢١٤/ رقم: ١٧٥)، وابن المنذر في "الأوسط"(١/ ١١٧/ رقم: ١١، ١٤)، والطبري في تفسيره "جامع البيان"(٥/ ١٠٤)، والحاكم (١/ ١٣٥)، والطبراني في "المعجم الكبير"(٩/ رقم: ٩٢٢٦، ٩٢٢٧).
من طريق: الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود به.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(٩/ رقم: ٩٢٢٩) من طريق: علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله به.
والأول أصح؛ لكنه منقطع بين أبي عبيدة وأبيه = كما قال البيهقي، وابن عبد البرّ في "الاستذكار"(٣/ ٤٦)، والهيثمي في "المجمع"(١/ ٢٤٧)، وغيرهم.
لكن أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(١/ ١١٨/ رقم: ١٢)، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(٥/ ١٠٤)، والبيهقي في "السنن الكبير"(١/ ١٢٤)، و"الخلافيات"(٢/ ١٦٠/ رقم: ٤٣٥)، و"معرفة السنن"(١/ ٢١٤/ رقم: ١٧٦).
من طريق: مخارق، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود به.
قال البيهقي:"وهذا إسناد صحيح موصول".
قلتُ: وهذا هو مذهب عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -: أن الوضوء يجب من القبلة واللمس، وخالفهما عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم -.