للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من طريق: أبي هشام المخزومي به.

وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٤٦)، والألباني في "أحكام الجنائز" (ص ٧٢ - المعارف).

فدلَّ الأثر على أن الاغتسال من غسل الميت مستحب لا واجب.

وانظر: "النكت العلمية على الروضة الندية" لشيخنا الفاضل عبد الله العبيلان -حفظه الله- (ص ٩٤ - ٩٦).

* * *

- الإغتسال عند الإحرام وعند دخول مكة:

٤٤٦ - قال الدارقطني: نا إبراهيم بن حماد، نا أبو موسى، نا سهل بن يوسف، نا حميد، عن بكر، عن ابن عمر، قال: "إنَّ مِنَ السُّنَّةِ أن يغتَسِلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ، وإذا أرادَ أن يَدْخُلَ مكَةَ".

صحيح. أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨/ رقم: ١٥٥٩٩ - العلمية) -شطره الأول- والحاكم (١/ ٤٤٧)، والبزار والطبراني في "المعجم الكبير" -كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢١٧) -.

من طريق: سهل بن يوسف به.

وبكر هو: ابن عبد الله المزني.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في "الإرواء" (١/ ١٧٩): "وإنما هو صحيح فقط، فإن فيه سهل بن يوسف، ولم يروِ له الشيخان".

وأخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٢١٤) -في الحج- باب الغسل للإهلال، عن نافع، "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة".

* * *

٤٤٧ - قال الإِمام مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى؛ حتى