٢٤٦ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال عمر: "إذا رميتم الجمرة، وذبحتم، وحلَّقتم؛ فقد حَلَّ لكم كل شيء حَرُمَ عليكم - إلا النساء والطيب".
قال سالم:"وقالت عائشة - رضي الله عنها -: "طَيَّبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه قبل أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ بعد ما رمى الجمرة وقبل أن يزور".
قال سالم: "وسنةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تُتَّبَعَ".
أخرجه الحميدي في "مسنده" (١/ ١٠٥/ ٢١٢) والشافعي في "المسند" (٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٣٥) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩/ ٢٩٥).
من طريق: سفيان بن عينة، ثنا عمرو بن دينار، عن سالم به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٣١/ ٤٠٤٤) من طريق: أبي حذيفة، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر، قال عمر: .. فذكره. وقال في آخره: "فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر".
وأخرجه أحمد (٦/ ١٠٦) أو رقم (٢٤٨٦٢ - قرطبة) من طريق: مؤمل، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، قال سالم: ... فذكره.
* * *
[جواز تقبيل الصائم لزوجه]
٢٤٧ - عن أبي النضر -مولى عمر بن عبيد الله- أن عائشة بنت طلحة أخبرته: أنها كانت عند عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليها زوجها هناك -وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق- وهو صائم.
فقالت عائشة: "ما يمنعُكَ أن تدنو من أَهلِكَ فتقبِّلَها وتلاعبَها"؟