للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا أبو بحر بن عياش، عن عبد الملك بن عُمير، عن محمد بن المنقشر، عن عروة البارقي، قال: "كان لي أفراسٌ فيها فَحْلٌ شَرْوُهُ عشرون ألف درهم، ففقأ عينه دهقان؛ فأتيتُ عمر - رضي الله عنه -، فكتب إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: أن خيّر الدِّهْقَان بين أن يُعْطِيَهُ عشرين ألفًا ويأخذ الفرس، وبين أن يغرم ربع الثمن.

فقال لي الدهقان: ما أصنع بالفرس؟! فغرم ربع الثمن".

أثر حسن. رجاله كلهم ثقات، وعبد الملك بن عمير اللخمي قال عنه الحافظ: "ثقة فصيح عالم، تغير حفظه، وربما دلس".

قلت: بل هو صدوق حسن الحديث إن شاء الله تعالى، كما تراه على التفصيل في "تحرير تقربب التهذيب" (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧/ ٤٢٠٠)؛ فانظره.

والدّهقان: يأتي بمعنى التاجر، أو المتصرف بحدة، أو زعيم فلاحي العجم، أو رئيس الإقليم ...

وفي الأثر بيان أن كتابة الأحاديث والأحكام كان على عهد الخلفاء الراشدين خلافًا لما يزعمه البعض.

وهذا الأثر يضاف إلى مقدمتي لكتاب "تقييد العلم" -للخطيب البغدادي- ط. المكتبة العصرية، في الفصل الذي كتبته عن تدوين الحديث.

وفيه أيضًا بيان الحكم الشرعي فيمن فقأ عين فرس غيره، كما هو مفصل في هذا الأثر.

* * *

من أَدَبِ المَجْلِس:

٣ - عن جابر بن سَمُرة - رضي الله عنه - قال: "كُنَّا إذا أتينا النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - جَلَسَ أحدُنا حيث ينتهي".

أئر صحيح. أخرجه: أحمد (٥/ ٩١، ١٠٧ - ١٠٨) أو رقم (٢٠٩٢٤، ٢١١١٦ - قرطبة) وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" (٥/ ٩٨) أو (٢١٠٠٤ - قرطبة) وأبو داود (٤٨٢٥) والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٤١) والنسائي في