أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"(١/ ١٩٣/ ١٦) - ١٨ - كتاب الصيام، (٥) باب ما جاء في الرخصة في القُبلة للصائم. وفي "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص ١٢٥/ رقم: ٣٥٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(٢/ ٩٥/ ٣٣٩٩).
من طريق: مالك، عن أبي النضر به.
وهذا إسناد صحيح؛ كما قال المحدث الألباني في "الصحيحة"(١/ ٤٣٢).
فقه الأثر:
فيه جواز القبلة للصائم وأنه مما لا يفطر به، وبهذا تواترت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، والآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -.
وفرَّق بعض العلماء بين الشاب والشيخ الكبير.
قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (٢/ ٢١٦ - ط. المكتبة العصرية): "ولعلها قصدت إفادة الحكم؛ وإلا فمعلوم أنه لا يقتلها بحضور عمته أم المؤمنين.
وقال أبو عبد الملك: تريد: ما يمنعك إذا دخلتما، ويحتمل أنها شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساء، وسألتها أن تكلمه؛ فأفتته بذلك - إذ صحَّ عندها ملكه لنفسه. (فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم) وفي هذا دلالة على أنها لا توى تحريمها، ولا أنها من الخصائص، وأنه لا فرق بين شاب وشيخ؛ لأن عبد الله كان شابًا .. " اهـ.
* * *
٢٤٨ - عن حكيم بن عقال، قال: سألتُ عائشة - رضي الله عنها -: "ما يَحرُمُ عليَّ من امرأتي وأنا صائم"؟ قالت:"فرجها".
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(٢/ ٩٥/ ٣٤٠٠) قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب، قال: ثنا الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مرة -مولى عقيل- عن حكيم بن عقال به.