يُحْذَين: فسرها الإمام الترمذي، فقال؛ "ومعنى قوله: "ويُحْذَينَ من الغنيمة"؛ يقول: يرضَخُ لهنَّ بشيء من الغنيمة، يُعْطَيْنَ شيئاً" اهـ.
فقه الأثر:
فيه: أن النساء لا يضرب لهن بسهم وإن قاتَلْنَ في المعركة، وإنما يعطى لهن من الغنيمة. وهذا مذهب الجمهور -خلا الإمام الأوزاعي -رَحِمَهُ اللهُ- كما أشار إلى ذلك الامام أبو عيسى الترمذي.
وقال الإمام مالك: لا يُرْضَخُ لهن، ولم يبلغني ذلك.
وفيه: أن اليُتم لا يرتفع عن اليتيم بالبلوغ؛ بل حتى يُؤنس منه الرشد وحسن التصرف في أموره.
والخمس المذكور في الأثر هو خمس الخمس لا خمس الغنيمة - كما أشار إلى ذلك أبو العباس القرطبي في "المفهم"(٣/ ٦٨٨ - ٦٨٩).
* * *
٢٦٦ - عن أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، في قول الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}[المائدة: ٨٩]. قالت:"هو قولُ الرجلِ: لا والله، بلى والله".
أخرجه البخاري (٦٦٦٣) والنسائي في "الكبرى"(٦/ ٣٣٦/ ١١١٤٩) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(٤/ ١١٨٩/ ٦٧٠١) وابن الجاورد في "المنتقى (رقم: ٩٢٥) والبيهقي (١٠/ ٤٨) ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٧/ ٩) والشافعي في "مسنده" (٢/ ٧٤) والطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٤٠، ٢٤١) والبغوي في "تفسيره" (١/ ٢٠١) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ١٥٩٥١، ١٥٩٥٢) بعضهم ذكر الآية، وبعضهم لم يذكرها - كمالك والشافعي.
من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
وروي مرفوعاً: أخرجه أبو داود (٣٢٥٤) والبيهقي (١٠/ ٤٩) وابن حبان (١٠/ ١٧٦/ ٤٣٣٣). من طريق: حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، قال: سألت عطاء عن اللغو في اليمين؟ فقال: قالت عائشة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: .. فذكره.