حسن. أخرجه أبو داود (١٠٦٩)، وابن ماجه (١٠٨٢)، والدارقطني في "السنن"(٢/ ٥ - ٦)، وابن خزيمة (١٧٢٤)، وابن الجارود في "المنتقى"(٢٩١)، والبيهقي (٣/ ١٧٦ - ١٧٧)، والحاكم (١/ ٢٨١)، وابن هشام في "السيرة النبوية"(١/ ٢٣٥) أو (٢/ ٤٢ - ٤٣ ط. العبيكان).
من طريق: محمد بن إسحاق به.
قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!!.
ومحمد بن إسحاق لم يحتج به مسلم في صحيحة، وإنما روى له في المتابعات، وهو مدلس؛ لكنه صرَّح بالتحديث في بعض طرقه، فصار الإسناد حسنًا.
قال البيهقي:"ومحمد بن إسحاق إذا ذَكَرَ سماعَه في الرواية وكان الراوي ثقة؛ استقام الإسناد، وهذا حديث حسن الإسناد صحيح".
وحسنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(٢/ ٥٦)، وفي "الفتح"(٢/ ٢٨٣).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦/ رقم: ٩٨٠ - غراس).
فقه الأثر:
قال الخطابي في "معالم السنن":
"وفي الحديث من الفقه: أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن والأمصار، لأن حرة بني بياضة- يقال: قرية على ميل من المدينة-، وقد استدلَّ به الشافعيُّ على أن الجمعةَ لا تجزئ بأقل من أربعين رجلًا أحرارًا مقيمين، وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما شرع من الجمعات، فكان جميع أوصافها معتبرة فيها، لأن ذلك بيان لمجمل واجب، وبيان المجمل الواجب واجب.