للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدها: أنه لا بأس به فيهما، وهو قول الحسن والأوزاعي.

والثاني: يكره فيهما؛ وهو قول ابن سيرين والشعبي والنخعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي، ورواية عن أحمد.

وكلهم جعل كراهة الكلام في الإقامة أشد.

وعلى هذا؛ فلو تكلم لمصلحة، كرد السلام وتشميت العاطس، فقال الثوري وبعض أصحابنا: لا يكره.

والمنصوص عن أحمد في رواية علي بن سعد أنه يكره، وهو قول مالك وأبي حنيفة.

وقال أصحاب الشافعي: لا يكره، وتركه أولى.

وكذلك الكلام لمصلحة، فإن كان لغير مصلحة كُرِهَ.

وقال إسحاق: إن كان لمصلحة غير دنيويّة؛ كرد السلام، والأمر بالمعروف، فلا يكره، وإلا كره، وعليه حمل ما فعله سليمان بن صرد.

ووافق ابن بطة من أصحابنا قول إسحاق، إن كان لمصلحة.

ورخّص في الكلام في الأذان عطاء وعروة.

والقول الثالث: يكره في الإقامة دون الأذان؛ وهو المشهور عن أحمد، والذي نقله عنه عامة أصحابه، واستدل بفعل سليمان بن صرد.

وقال الأوزاعي: يرد السلام في الأذان، ولا يرده في الإقامة.

وقال الزهري: إذا تكلم في إقامته يعيد.

والفرق بينهما؛ أن مبنى الإقامة على الحدر والإسراع، فالكلام ينافي ذلك.

ثم قال: وحاصل الكلام في الأذان شبيه بكلام الخاطب في خطبته. والمشهور عن أحمد أنه لا يكره الكلام للخاطب، وإنما يكره للسامع" اهـ.

قوله: "في يوم رزغ" .. بالزاي وبالغين المعجمة؛ هو: الوحل.

أما أمره المؤذن أن يقول: "الصلاة في الرحال"؛ فقد اختُلف فيه متى يقوله؛ قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ١١٧): "بوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف "حي على الصلاة يوم المطر"، وكأنه نظر إلى