للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوّج والدخول في شوال؛ وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية؛ كانوا يتطيرون بذلك؛ لما في اسم شوال من الإشالة والرفع" اهـ.

والعرب في الجاهلية كانوا يتطيرون من هذا الإسم، ويقولون: إن لبن الإبل يشول؛ أي: يولي ويدبر، وكذلك الإبل في اشتداد الحر وانقطاع الرطب، فكانوا يتطيرون من عقد النكاح والدخول في هذا الشهر، ويقولون: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها!

فأبطل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هذه الطِّيَرة والعادة الجاهلية.

* * *

١٧٠ - عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال: "صحبتُ ابنَ عمر في طريق مكة، قال: فصلَّى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رَحْلَهُ، وجلس وجلسنا معه، فحانَتْ منه التِفَاتَةٌ نحو حيث صلَّى، فرأى ناسًا قيامًا، فقال: "ما يصنعُ هؤلاء؟ ".

قلت: يُسَبِّحون.

قال" لو كنتُ مُسَبِّحًا لأتممتُ صلاتي، يا ابن أخي؛ إني صَحِبْتُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في السفر؛ فلم يَزِدْ على ركعتين حتى قَبَضَهُ اللهُ، وصحبتُ أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبتُ عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبتُ عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

أخرجه البخاري (١١٠١، ١١٠٢) ومسلم (٦٨٩) -واللفظ له- وأبو داود (١٢٢٣) والنسائي (٣/ ١٢٣) وابن ماجه (١٠٧١) وغيرهم.

وانظر لفقه الأثر: "الفتح" (٣/ ٦٧٢ - ٦٧٣) و"المفهم" (٢/ ٣٣٠). وخلاصة كلامهما: أن التطوع جائز في السفر، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يتطوع على راحلته ...