ومنهم من يجيز ذلك لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال:"اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في جفنة، فأراد رسولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم - أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله؛ إني كنتُ جنبًا. فقال: إن الماء لا يجنب".
قال الإمام الترمذي -رَحِمَهُ اللهُ-: "وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة؛ وهو قول أحمد وإسحاق؛ كَرِهَا فضل طَهُورها، ولم يريا بفضل سؤرها بأسًا".
قلت: وذهب المالكية والشافعية إلى جواز ذلك، وقالوا إن حديث النهي محمول على التنزيه، والله أعلم.
ومن رَامَ التفصيل فمحلّ ذلك كتب الفقه، ولا مجال هنا للتوسع في بحث المسألة، والله الموفق.
* * *
٢٢٠ - عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أنه "كان لا يرى بأسًا بسؤر المرأة، إلا أن تكون حائضًا أو جنبًا".
أخرجه مالك في "الموطأ"(١/ ٥٢/ ٨٦) -كتاب الطهارة، (٢٢) باب جامع غسل الجنابة. وابن أبي شيبة في "مصنفه"(١/ ٣٣) أو (١/ ٣٨/ ٣٤٧ - العلمية) وعبد الرزاق في "المصنف"(١/ ١٠٨/ ٣٨٦) والدارمي في "مسنده"(١/ ٧٠٢/ ١٠٩٥ - الداراني) وابن المنذر في "الأوسط"(١/ ٢٩٣) وأبو عبيد في "الطهور"(رقم: ١٩٧) وابن حزم في "المحلى"(١/ ٢١٣).
من طرق؛ عن نافع به.
قلت: وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين جواز التوضؤ من فضل سؤر المرأة، وهو الذي تدل عليه أكثر الأحاديث في الباب، والله تعالى أعلم.