عن ثعلبة قال:"أدركتُ عمر وعثمان؛ فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا
الصلاة، فإذا تكلَّم تركنا الكلام".
وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في "تمام المنة"(ص ٣٤٠). وأخرجه البيهقي (٣/ ١٩٣) والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(١/ ٤٠٨) من طريق أخرى عن ثعلبة به.
فقه الأثر:
١ - فيه جواز الكلام يوم الجمعة ولو كان الخطيب على المنبر، وأن هذا الكلام لا ينقطع إلا بابتداء الخطيب بالكلام.
٢ - وجوب الإنصات للخطيب وسماع كلامه.
٣ - جواز الصلاة قبل صعود الإمام على المنبر؛ كصلاة النافلة وتحية المسجد وغيرها، وأن الصلاة لا تنقطع إلا بصعود الإمام على المنبر.
٤ - قال الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في (تمام المنة)(ص ٣٤٠) -: " (فائدة): في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن، لجريان العمل في عهد عمر على التحدُّث في أثناء الأذان، وسكوت عمر عليه، وكثيرًا ما سئلتُ عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب؟ فأجبتُ بهذا، والله أعلم" اهـ.
* * *
٣٢٤ - وعن السائب بن يزيد، قال:"كُنا نُصَلِّي في زمن عمر يوم الجمعة، فإذا خَرَجَ عمرُ وجلس على المنبر؛ قَطَعْنَا الصلاةَ. وكُنا نَنَحَدَّثُ ويُحَدِّثُنا، فإذا سكت المؤذن خطب فلم نتكلم حتى يفرغَ من خطبته".
أخرجه إسحاق بن راهوية في "مسنده" كلما في "المطالب العالية"(رقم: ٧١٢ - ط العاصمة) من طريق: أبي عامر العقدي، حدثني عبد الله بن جعفر -من ولد المسور- عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن السائب بن يزيد به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر؛ فقال:"هذا إسناد صحيح موقوف". ورجاله رجال الصحيحين؛ عدا عبد الله بن جعفر؛ فهو من رجال مسلم.