صحيح. أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(١/ ٦٤١/ رقم: ٢١٠٥ - العلمية)، وفي "المجتبى"(٤/ ٧١ - ٧٢) أو رقم (١٩٧٧ - المعرفة)، وعبد الرزاق في "المصنف"(٣/ ٤٦٥/ رقم: ٦٣٣٧)، والبيهقي (٤/ ٣٣)، وابن الجارود في "المنتقى"(٥٤٥)، والدارقطني (٢/ ٧٩ - ٨٠).
من طريق: ابن جريج به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(٢/ ١٤٦).
وصححه الألباني في "أحكام الجنائز"(ص ١٣٢ - المعارف).
فقه الأثر:
- فيه جواز الصلاة على أكثر من جنازة في وقت واحد، نساءً ورجالًا، بل هذا من السُّنَّة -كما تبين-.
- وأن الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة.
- وفيه صلاة ابن عمر على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم، وأنها كانت زوجة للخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وهذا ثابت معروف.
* * *
٤٤٢ - قال الإمام أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صبيح، قال: حدثني عمار -مولى الحارث بن نوفل-: "أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرتُ ذلك -وفي القوم: ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة- فقالوا: هذه السُّنَّة".
صحيح. أخرجه أبو داود (٣١٩٣)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٣).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(١/ ٦٤١/ رقم: ٢١٠٤)، وفي "المجتبى"(٤/ ٧١) من طريق: سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمار به -بنحو منه-.