"لا تؤذنوا به أحدًا، إني أخافُ أن يكونَ نَعْيًا؛ إني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النَّعْيِ".
حسن. أخرجه أحمد في "المسند"(٥/ ٤٠٦) أو رقم (٢٣٥٦٢ - قرطبة)، والترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦)، والبيهقي (٤/ ٧٤).
من طريق: حبيب بن سليم به.
وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح"(٣/ ١٧)، والشيخ الألباني في "أحكام الجنائز"(ص ٤٤ - المعارف).
فقه الأثر:
فيه النهي عن نعي الميت.
والنعي المنهي عنه: هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية، من الصياح على أبواب البيوت والأسواق، أما النعي بالإخبار، فهذا جائز لا إشكال فيه.
قال الشيخ الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في "أحكام الجنائز"(ص ٤٤): "والنَّعيُ لغةً: هو الإخبار بموت الميت؛ فهو يَشْتملُ كلَّ إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدلُّ على جواز نوع من الإخبار، وقيَّدَ العلماءُ بها مُطْلَقَ النهي، وقالوا: إن المرادَ بالنعي الإعلانُ الذي يُشْبِة ما كان عليه أهلُ الجاهلية من الصياح على أبواب البيوتِ والأسواقِ، كما سيأتي، ولذلك قلت: النعيُ الجائز ... ".
ثم ذكر -رَحِمَهُ اللهُ- أحاديث تدل على جواز النعي بإعلان الوفاة، فانظرها في المصدر السابق.
قال ابن العربي المالكي في "عارضة الأحوذي"(٤/ ٢٠٦): "يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاثة حالات: