للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومضببًا (١) أو مموهًا (٢) أو مطليًا (٣) بهما أو بأحدهما والمغصوبة (٤)؛ فيحرم اتخاذها واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما، ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها (٥)، إلا ضبة يسيرة لحاجة.

وتباح آنية الكفار وثيابهم، ولو لم تحل ذبائحهم، وهي طاهرة إن لم تعلم نجاستها، وكذا ما صنعوه أو نسجوه، فلا ينجس شيء بالشك، ما لم تعلم نجاسته، وسن تغطية الآنية ولو بعود، وربط الأسقية، وما قطع من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة؛ غير مسك وفأرته (٦).

وجلد الميتة وعظمها وقرنها وظفرها وحافرها نجس، ولا يطهر جلدها بالدباغ (٧)، لكن يباح دبغه، واستعماله بعده في يابس إن كان من حيوان


(١) مضببًا: من ضبب، والضبة: حديدة عريضة يضبب بها الباب والخشب، والجمع ضباب، قلت: والضبة هنا استعارة لسد الشعب في الإناء، وانظر: مادة ضبب في لسان العرب (١/ ٥٤١).
(٢) مموهًا: من موه الشيء، إذا طلاه بذهب أو فضة، وتحت ذلك نحاس أو حديد، ومنه التمويه وهو التلبيس، وانظر: مادة موه في مختار الصحاح (٢٦٧).
(٣) مطلي: من طلى الشيء، أي: لطخه، وانظر: مادة طلى في لسان العرب (١٥/ ١٠).
(٤) ضبة تصحيحية.
(٥) لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء،
وانظر: منار السبيل (١/ ١٣).
(٦) فأرة المسك: نافجته، وتكون بناحية التبت، يصيد الصياد الغزال، ثم يعصب سرته، ثم يركض وراءها حتى يجتمع فيها دمها ثم تذبح، فإذا سكنت قور مكان السرة، ثم دفنها في الشعير، حتى يستحيل الدم الجامد مسكًا زكيًا بعدما كان دمًا لا يرام نتنًا، وانظر: مادة فأر في لسان العرب (٥/ ٤٢)، ومختار الصحاح (٢٠٥).
(٧) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية إلى أن كل إهاب دبغ فقد طهر، ويستعمل في الجوامد والمائعات على حد سواء، وذهب المالكية إلى أن الجلد المدبوغ يطهر ظاهره دون باطنه ويستخدم في الجوامد دون الموائع عدا الماء. انظر: الهداية (١/ ٢٢٧)، والثمر الداني (٥٠٤)، والإقناع (١/ ٨٩)، ونيل الأوطار (١/ ٦١).

<<  <   >  >>