للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأنثى (١) عند البلوغ، وقبله أفضل، ويكره القزع؛ وهو حلق بعض الرأس، وترك بعضها.

وتجب التسمية بأن يقول: بسم الله، في الوضوء والغسل والتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وتسقط التسمية وغسل اليدين، إذا كان الترك سهوًا أو جهلًا، فإن ذكر في أثنائه ابتدأه وجوبًا، أو بعده فلا يعيده.

وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه: المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله، ومنه: الأذنان (٢)، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب كما ذكر (٣)، والموالاة؛ وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بزمن معتدل، ولو انغمس في ماء ناويًا الوضوء وخرج مرتبًا أجزأه وإلا فلا.

وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، من نحو حيض (٤) وحدث، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، من نحو شمع أو عجين، والاستنجاء والاستجمار.

والنية شرط في الطهارة من الحدث، فينوي بقلبه رفع الحدث، أو استباحة ما تجب له الطهارة، كصلاة وطواف ومس مصحف، وتتعين نية الاستباحة لدائم الحدث كمن به سلس، أو ينوي ما تسن له الطهارة كقراءة،


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الختان واجب على الرجال، سنة ومكرمة في حق النساء، وذهب الشافعية إلى وجوب الختان على الذكر والأنثى. انظر: تحفة الملوك (٢٤٠)، والثمر الداني (٥١٥)، والتذكرة (١٥٣).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن مسح الأذنين سنة في الوضوء. انظر: الهداية (١/ ٢٠٩)، والثمر الداني (٤٠)، والإقناع (١/ ١٣٣).
(٣) لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، وانظر: الروض المربع (١/ ١٨٤).
(٤) الحيض: نزول الدم من رحم الأنثى في فترة الخصوبة، ويحدث مع تخلص الرحم من جداره، الذي يتجدد في دورة هرمونية، تتراوح مدتها ما بين ٢١ يومًا و ٣٥ يومًا، بمتوسط ٢٨ يومًا، وانظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.

<<  <   >  >>