للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أول الفرض، - أو - (١) بعد فراغ العبادة، فإن كان الشك في أثنائها استأنف، وإن اجتمعت أحداث متنوعة توجب وضوءًا أو غسلًا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، إلا إذا نوى أن لا يرتفع غيره، ويجب الإتيان بالنية، عند أول واجبات الطهارة؛ وهو التسمية، ويجوز تقديمها بزمن يسير، ويجب استصحاب حكمها في جميع الطهارة، بأن لا ينوي قطعها.

وسنن الوضوء، ثمانية عشر: استقبال القبلة، والسواك عند المضمضة، وغسل الكفين ثلاثًا، لغير قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وإلا وجب، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، والمبالغة فيهما لغير صائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقًا، والزيادة في ماء الوجه، ليشمل شعوره وأساريره، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع من اليدين والرجلين، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة، والغسلة الثانية والثالثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء قلبًا، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرًا، وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه بغير معاونة.

وصفة الوضوء الكامل أن ينوي الوضوء للصلاة، أو رفع الحدث؛ ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، من منابت شعر الرأس المعتاد غالبًا مع ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، ويغسل ما فيه من شعر خفيف يصف البشرة، كعذار (٢) وعارض وشارب، ويغسل ظاهر الشعر الكثيف مع ما استرسل منه، ولو عنفقةٍ ولحية خنثى أو أنثى، ويخلل باطنه،


(١) اقتضى السياق إضافته ليستقيم المعنى، كما في عبارة دليل الطالب: "ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عباده"، وانظر: منار السبيل (١/ ٢٤).
(٢) العذار: جانب اللحيين، وذلك موضع العذار من الدابة، وانظر: تاج العروس مادة عذر (٣١٦٤).

<<  <   >  >>