للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التراب إشنان (١) وصابون ونخالة (٢) ونحوه، ويجزئ في نجاسة غيرهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح (٣) إن أنقت وإلا فحتى تنقي، ولو بحت أو قرص، ويضر بقاء طعم النجاسة، لا لونها أو ريحها، أو هما إن تعسرت إزالتها، ويجزئ في بول غلام (٤) لم يأكل الطعام بشهوة غمره بالماء (٥)، وإن لم ينفصل الماء عن المحل، وكذا قيئه.

ويجزئ في تطهير صخرٍ وحيطان وأحواض وأرض تنجست بمائع كبول ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء (٦)، ولو مرة واحدة، ولو من مطر، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، ما لم يشق ذهابهما، أو ذهاب أحدهما، وإلا سقط كالثوب. ولا تطهر النجاسة بالجفاف، ولا بالنار، ولا بالاستحالة، فالمتولد منها كدود جرح أو صراصير كنيف (٧) نجس. وتطهر الخمرة مع إنائها إن انقلبت خلًّا بنفسها (٨) أو بنقل لا لقصد تخليل (٩)، فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر.


(١) الإشنان: بالكسر والضم فارسي معرب، وفي العربية معروف بالحرض، وهو مادة منظفة، تؤخذ من نبات الحميض، وانظر: مادة أشن في لسان العرب (١٣/ ١٨).
(٢) النخالة: من نخل الشيء، إذا انتخله أي: صفاه واختاره. والنخالة ما بقي في المنخل مما ينخل. وانظر: مادة نخل في لسان العرب (١١/ ٦٥١).
(٣) بأن كان مغصوبًا؛ لأن إزالتها من التروك التي لا تحتاج إلى نية. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٤٤).
(٤) ذهب الحنفية إلى أن بول الصبي مثل بول الصبية يغسل منه، وذهب المالكية إلى أن بول الجارية مثل بول الغلام ينضح منه ما لم يأكلا الطعام، وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بالنضح من بول الصبي والغسل من بول الجارية. انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٤٨)، ومختصر المزني (٢٢)، والمهذب (٩١).
(٥) ضبة تصحيحية.
(٦) ضبة تصحيحية.
(٧) الكنيف: من كنف الدار، يعني: اتخذ لها كنيفًا، والكنيف الخلاء، وسبب اشتقاق اسم الكنيف: كأنه كنف في أستر النواحي، وانظر: مادة كنف في لسان العرب (٩/ ٣١٠)، ومختار الصحاح (٢٤٢).
(٨) ضبة تصحيحية إلى قوله: لم تطهر.
(٩) لأنه لا يريد تخليلها، وإذا جعلها الله خلًّا كان معاقبة له بنقيض قصده، فلا يكون في حلها مفسدة. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>