للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب غسل كل محل احتمل أن النجاسة أصابته حتى يتيقن غسلها (١)، إلا إن خفيت النجاسة في صحراء أو حوش واسع ونحوهما فلا يجب غسل جميعه، ويصلي فيهما بلا تحر، وإن تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو سكين سقيتها (٢) لم تطهر، فإن كان الدهن جامدًا ألقيت النجاسة وما حولها، فإن اختلط ولم ينضبط حرم (٣)، ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دمٍ نجس، وقيحٍ وصديد من حيوان طاهر (٤)، إلا إذا كان من سبيل قبل أو دبر (٥)، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب لا أكثر، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق (٦) والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر.

ويعفى عن أثر استجمار بمحله، ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة وهو متولد من طاهر (٧) وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، ومني الآدمي (٨) ورطوبة فرج المرأة والعرق والريق والمخاط


(١) قال العلامة ابن قاسم الحنبلي : لأنه اشتبه الطاهر بالنجس، فوجب عليه اجتناب الجميع، حتى يتيقن الطهارة بالغسل، ولا يكتفي بالظن، انظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٥٦).
(٢) أي: تنجست سكين سقيت بالنجاسة وهو بأن تعالج بأدوية وتغمر في الماء النجس، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٥٤).
(٣) تغليبًا لجانب الحظر، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٥٥).
(٤) ضبة تصحيحية.
(٥) لأن حكمه حكم البول والغائط، فلا يعفى عن شيء منه، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٥٩).
(٦) البق: حشرة صغيرة بنية اللون، تتغذى على دماء الحيوانات، وهي الأكثر تأقلمًا على العيش مع البشر، بعض أنواعها تفضل أن تتغذى على الخفافيش والطيور، وانظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٧) وما كان متولدًا من نجاسة، أو خارجًا من الدبر فنجس حيًا أو ميتًا، لأن استحالته غير مطهرة، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٦١).
(٨) ذهب الحنفية والمالكية إلى القول بنجاسة مني الآدمي، وذهب والشافعية والحنابلة إلى القول بطهارته، انظر: الهداية (١/ ٢٥٢)، والتلقين (٦٣)، والإقناع (١/ ٢١٩).

<<  <   >  >>