للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأعطان الإبل، والحمام داخله، وكل ما يتبعه في البيع، وأسطحة هذه الأماكن مثلها (١)، وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة.

ولا يصح الفرض في الكعبة (٢)، والحجر (٣) منها، ولا على ظهرهما، إلا إذا وقف على منتهاها، بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو خارجها وسجد فيها، ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل يصح، بل يسن فيها (٤)، والمعتمد عدم اشتراط شاخص منها، بل يكفي استقبال هوائها (٥).

الثامن: استقبال القبلة (٦) وهي الكعبة لمن قرب منها، وجهتها لمن بعد عنها مع القدرة (٧)، فلا يضر التيامن، ولا التياسر اليسير عرفًا، في غير مسجده ؛ لأن قبلته متيقنة، ولا يجب الاستقبال على العاجز، كالمطلوب والهارب من نحو سبع، وفي حال التحام الحرب.

فإن لم يجد المصلي من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، ولا إعادة عليه، وإن أخطأ فخبر الثقة مقدم على الاجتهاد إذا كان عدلًا، ولو عبدًا أو امرأة، وكان يخبر عن يقين، ومثله محاريب إسلامية.


(١) لأن الهواء تابع للقرار، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥٤١).
(٢) ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز أداء الفريضة والنافلة داخل الكعبة، وذهب المالكية إلى بطلان صلاة الفريضة والنافلة المؤكدة داخل الكعبة وجواز النفل المطلق وغير المؤكد، انظر: اللباب (١/ ٢٥٧)، والمدونة (١/ ١٨٢)، والأم (١/ ١٩٧).
(٣) الحجر: حجر الكعبة، وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال، والحجر أيضًا منازل ثمود ناحية الشام، عند وادي القرى، انظر: مادة حجر في لسان العرب (١٧٠١٤)، ومختار الصحاح (٥٢).
(٤) ضبة تصحيحية إلى قوله: هوائها.
(٥) لأن المقصود البقعة لا الجدار، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥٤٦).
(٦) سميت قبلة لإقبال الناس عليها، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥٤٨).
(٧) ضبة تصحيحية إلى قوله: متيقنة.

<<  <   >  >>