للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاقتداء بعمرو، ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده (١)، وتصح نية الإمامة عند ظن حضور مأموم.

وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضًا، وتصح نية المفارقة لكل منهما، لوجود عذر يبيح ترك الجماعة كتطويل إمام، ومرض، وغلبة نعاس، وخوف على أهل أو مال، أو خوف فوت رفقة، فيتم صلاته منفردًا، فإن كان في ثانية جمعة أتمها جمعة، وإن فارقه في الأولى أتمها نفلًا وصلى الظهر، فإن لم يكن عذر بطلت، فإن زال عذره وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام فيما بقي.

ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام قبل قراءة الفاتحة أو يكمل على قراءة إمامه، فإن فارقه بعد القراءة فله الركوع في الحال، فإن ظن أن إمامه قرأ الفاتحة في صلاة سرية لم يجب عليه أن يقرأ، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه (٢) (٣)، فليس للإمام أن يستخلف.

ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، ويتمها منفردًا، وإن أحرم الإمام الراتب بمن أحرم بهم نائبه لغيبته، وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتمًا صح، وإذا ائتم مقيم بمثله بعد سلام إمامهما المسافر صح.

* * *


(١) لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما تتميز الجماعة وغير الجماعة بنية الإمام الإمامة، ونية المأموم الائتمام. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥٧٢).
(٢) لارتباط صلاة المأموم بالإمام. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥٧٦).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، إلى أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام. انظر: الهداية (١/ ٢٠٧)، وفقه العبادات للمالكية (١/ ١٧٢)، والإقناع (١/ ٢٤٨).

<<  <   >  >>