للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإلا فإلى جهة سيره، ويومئ بهما، ويجعل سجوده أخفض، وراكب المحفة الواسعة (١) والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته.

وأما الماشي المتنفل فيلزمه الافتتاح والركوع والسجود إلى القبلة، لتيسر ذلك عليه، وإن داس النجاسة عمدًا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا، وإن لم يعذر من عدلت به دابته، أو عدل هو إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفًا بطلت.

التاسع: النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها: الإسلام والعقل والتمييز، وتكون أول العبادة وقبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر، ومنذورة أو راتبة أو غير ذلك، وتجزئ نية الصلاة في النفل المطلق وصلاة الليل، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، فلو نوى الأداء فبانت قضاء وقعت قضاء كعكسه، ولا عدد الركعات.

فإن قطع النية في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها (٢) بطلت؛ لأن استدامة النية شرط، وكذا بقية الشروط، وإن شك في النية أو التحريمة وهو فيها استأنفها، وبعد الفراغ لا أثر للشك.

وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز، سواء صلى الأكثر أو الأقل، فإن لم يتسع الوقت للنفل والفرض لم يصح وبطل فرضه، وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا (٣)، فإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، ويجب للجماعة نية الإمامة، ونية المأموم الائتمام، ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، فإن نوى زيد


(١) المحفة: هودج لا قبة له تركب فيه المرأة. المعجم الوسيط (١/ ١٨٦).
(٢) الفسخ: النقض، ويقال: فسخت البيع والنكاح، يعني: نقضته فانتقض، انظر: مادة فسخ في لسان العرب (٣/ ٤٥)، ومختار الصحاح (٢١١).
(٣) كإن أحرم بالظهر - مثلًا - وانتقل إلى الفجر بمجرد النية من غير تكبيرة للإحرام للفرض الثاني بطلا، ولو قال: لم يصح لكان أولى؛ لأن الثاني لم ينعقد، ولم يدخل فيه حتى يبطل. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٥٧١).

<<  <   >  >>