للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يديه حذو منكبيه، ويسمع الإمام من خلفه استحبابًا بالتكبير كله، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده وبالتسليمة الأولى، فإن كثروا جهر به بعض المأمومين، كما يسن للإمام الجهر في أولتي غير الظهرين، أما المأموم والمنفرد فيسر بذلك كله، لكن ينطق بحيث يسمع نفسه (١) حيث لا مانع، وجوبًا في كل واجب، ثم بعد تكبيرة الإحرام يقبض كوع يسراه بيمينه، ويجعلهما تحت سرته استحبابًا (٢)، وينظر المصلي ندبًا محل سجوده، ويقول: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ندبًا، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبًا، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون الاستفتاح والاستعاذة والبسملة سرًا (٣).

ثم يقرأ الفاتحة تامة، وهي ركن من كل ركعة، والبسملة ليست منها، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفًا أعادها، فإن كان مشروعًا كسؤال رحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده التلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها، فإن ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبًا لزم غير مأموم إعادتها، ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة، ويجهر كل من إمام ومأموم ومنفرد بآمين في الجهرية، ويحرم تشديد ميمها (٤)، ثم يقرأ بعدها سورة ندبًا، وتجوز آية، ثم يركع مكبرًا، رافعًا يديه مع ابتداء الركوع، ويضعهما على ركبتيه، مفرجتي الأصابع استحبابًا، مستويًا


(١) لأنه لا يكون كلامًا بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٩).
(٢) فهذه صفة التذلل وأقرب للخشوع وتمنع من العبث. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٢٠).
(٣) ذهب الحنفية إلى مشروعية البسملة سرًا، وذهب المالكية إلى كراهة البسملة للإمام والمأموم والمنفرد، وذهب الشافعية إلى أنها واجبة وهي جزء من الفاتحة يجهر بها الإمام ويسر بها المنفرد. انظر: الهداية (١/ ٢٨٢)، والثمر الداني (٨٦)، والإقناع (١/ ١٩٤).
(٤) لأن معناها: قاصدين، وتبطل به مطلقًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣١).

<<  <   >  >>