(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن المراد بالأقرأ الأفقه والأعلم، وذهب الحنابلة إلى أن الأقرأ هو الأحفظ. وانظر: الهداية (١/ ٣٠١)، والثمر الداني (١١٨)، والمهذب (١/ ٩٨). (٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: أقرأ. (٤) ذهب الحنفية إلى أن إمامة الفاسق مكروهة كراهة تحريم، وذهب المالكية إلى أن فسق الإمام إن كان يتعلق بالصلاة كالتلاعب فيها والصلاة بلا وضوء فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كان فسقه بجوارحه وأفعاله فالصحيح عندهم أنها مكروهة، وذهب الشافعية إلى صحة الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة. وانظر: حاشية الطحطاوي (١/ ٢٠٣)، ومواهب الجليل (٢/ ٩٠٢)، وروضة الطالبين (١/ ٣٥٥).