للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به، بطلت صلاته، فإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عامدًا بطلت، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط، فيعيدها وتصح صلاته للعذر، ولا تبطل بسبقه بركن واحد غير ركوع، والتخلف عنه كسبقه.

ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، إلا إن رغب المأمومون التطويل، وعددهم محصور، وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم (١).

وإذا استأذنت المرأة في حضور المسجد كره منعها، وبيتها خير لها، ولأب ثم لأخٍ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررًا من الانفراد عنه.

والأولى بالإمامة الأقرأ (٢)، فالأفقه، فالأسن، فالأشرف، فالأتقى، ثم يقرع إن تشاحا، وصاحب البيت إذا كان حاضرًا صالحًا للإمامة والراتب بالمسجد ولو عبدًا أحق بالإمامة (٣) ممن حضر، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ، إلا إذا كان الحاضر السلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته، والحر أولى من العبد، والمقيم أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى، والمتوضئ أولى من المتيمم، والحضري أولى من البدوي، وتكره إمامة المفضول بلا إذن الفاضل.

ولا تصح إمامة الفاسق مطلقًا (٤)، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: عنه.
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن المراد بالأقرأ الأفقه والأعلم، وذهب الحنابلة إلى أن الأقرأ هو الأحفظ. وانظر: الهداية (١/ ٣٠١)، والثمر الداني (١١٨)، والمهذب (١/ ٩٨).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: أقرأ.
(٤) ذهب الحنفية إلى أن إمامة الفاسق مكروهة كراهة تحريم، وذهب المالكية إلى أن فسق الإمام إن كان يتعلق بالصلاة كالتلاعب فيها والصلاة بلا وضوء فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كان فسقه بجوارحه وأفعاله فالصحيح عندهم أنها مكروهة، وذهب الشافعية إلى صحة الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة. وانظر: حاشية الطحطاوي (١/ ٢٠٣)، ومواهب الجليل (٢/ ٩٠٢)، وروضة الطالبين (١/ ٣٥٥).

<<  <   >  >>